السيد محمد الحسيني الشيرازي

355

إيصال الطالب إلى المكاسب

فإذا توقف دفع السبع عن فرسه بتعريض حمار غيره للافتراس ، لم يجز وان كان متعلقا بالعرض . ففي جواز الاضرار بالمال مع الضمان ، أو العرض الأخف من العرض المدفوع عنه ، تأمل .